قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
صفحة 1 من اصل 1
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
أعزائي هذا قانون الأحوال الشخصية والذي هو معتمد من قبل كنيستنا للمحاكم الرسمية والكنسية للإطلاع عليه
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
الفصل الأول
أحكام عامة
الـمادة 1:
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
الـمادة 2:
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود ا
الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.
الفصل الثاني
فــــي الـخــطــبــة
الـمادة 3:
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
الـمادة 4:
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
الـمادة 5:
1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة
أعزائي هذا قانون الأحوال الشخصية والذي هو معتمد من قبل كنيستنا للمحاكم الرسمية والكنسية للإطلاع عليه
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
الفصل الأول
أحكام عامة
الـمادة 1:
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
الـمادة 2:
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود ا
الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.
الفصل الثاني
فــــي الـخــطــبــة
الـمادة 3:
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
الـمادة 4:
يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
الـمادة 5:
1 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها.
2 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة
elias hanna- Admin
- المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى